responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 282
. . . . . . . . . .

لأصالة الصحة وإما للزوم اللغوية من نفوذ الحكم مع عدم ترتيب أثر الواقع، وإما لجريان السيرة القطعية على ذلك، وشي‌ء من ذلك لا يجري مع قيام الحجة على الخلاف، وعليه فإذا كان أحد المترافعين يرى بطلان بيع المائع المتنجس فادعى بطلان البيع لاعتقاده نجاسة المبيع من جهة قيام الحجة عنده على أن عرق الجنب من الحرام نجس، وقد فرضنا انه لاقى المائع المبيع، والآخر ادعى صحته، لأنه يرى طهارته، فإذا حكم الحاكم بالصحة لأنه أيضا يرى الطهارة لم يجز لمن يرى نجاسته أن يشربه أو يتوضأ به.
و من الغريب ما عن بعضهم من أن بقية الأفراد أيضا يحكم بطهارتها للملازمة.
نعم: بناء على الأمارية كان له وجه، فإن الأمارة القائمة على طهارة فرد تدل على طهارة بقية الأفراد أيضا، إلا أن يقال ان دليل الحجية قاصرة عن إثبات ذلك، فإنه خاص بمورد المخاصمة ولا يعم غيره.
هذا في الشبهة الحكمية.
و كذلك الحال في الشبهة الموضوعيّة، فإذا علمنا بمخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني أو بأمارة معتبرة لا يجوز ترتيب أثر الواقع، ولا سيما في موارد الدماء والأعراض سواء في ذلك المتخاصمان وغيرهما، فإذا حكم الحاكم بمال على المدعى عليه فهو وإن كان يلزم بالدفع تنفيذا للحكم إلا أنه مع ذلك له سرقة عين ماله، بل له التقاص من مال المدعى فيما إذا علم أن المدعى عالم ببطلان دعواه، وبدونه يشكل التقاص، بل الظاهر عدم جوازه لاختصاص أدلة جوازه بما إذا كان المقتص منه ظالما.
و ربما يقال: بالفرق بين اليمين والبيّنة، فإذا كان فصل الخصومة باليمين فلا يجوز له السرقة أو التقاص بخلاف ما إذا كان بالبيّنة، فيجوز له‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست