responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 277
. . . . . . . . . .

بأن كانا مجتهدين أو كان أحدهما مجتهدا والآخر مقلدا لغير الأعلم ولو بتجويز الأعلم جاز الترافع عند غير الأعلم وان كان مخالفا للأعلم، لإطلاق أدلة النصب وعدم فصل الخصومة إلا بالحكومة.
من بيده اختيار الحاكم‌ وأما الجهة الثانية-و هي في تعيين من بيده اختيار الحاكم-فان كان أحد الخصمين مدعيا والآخر منكرا وكان المجتهدان متساويين في الفضيلة فالمعروف بينهم أن الاختيار بيد المدعى، بل في المستند دعوى الإجماع عليه، واستدل له مضافا الى ذلك بان المدعى هو المطالب بالحق ولا حق لغيره، ولا يخفى: أن تحصيل الإجماع التعبدي في أمثال المقام مما ذكر للحكم وجه آخر واحتمل استناد المجمعين اليه-مشكل.
و أما كون الحق للمدّعي فالظاهر أن مراده حق الدعوى لا الحق المدّعى، إلا انه مع ذلك لا يوجب تقديم مختاره، لانتفاضه بثبوت حق الجواب للمنكر بعد دعوى الخصم، على أنه يمكن أن يسبق المدعى عليه بعد الدعوى إلى حاكم ويطلب منه تخليصه من دعوى الخصم.
نعم: مقتضى بناء العقلاء هو ان طرق إثبات الدعوى بيد المدعي، وله أن يختار أي طريق شاء في إثبات دعواه، وليس للآخرين اقتراح طريق خاص عليه، واختيار الحاكم من طرق إثبات الدعوى فيكون بيد المدعي.
و من فروع ذلك إعجاز الأنبياء-عليهم السّلام-، فإنه يكفي في إثبات نبوّتهم أي معجزة جاؤا بها من عند اللّه تبارك وتعالى وهذا المقدار يكفي في إتمام الحجة على الناس، وليس لهم بعد ذلك أن يقترحوا على النبي معجزة
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست