responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 271

(مسألة 55)إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا

(مسألة 55)إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة -مثلا-أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع‌[1][1]أيضا، لأنه متقوم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين، وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته.

فظهر انه لا بد من الفرق بين أجير الوصي وأجير الولي. فإن الأول يراعي نظر الميت والثاني يراعي نظر الولي. وأما المتبرع عن الميت فيجوز له العمل بما يراه مبرء لذمة الميت. اختلاف المتعاقدين تقليدا أو اجتهادا [1]ربما يوجه صحة العقد من الطرفين في مفروض المتن بما يقابل الوجه المذكور من أن العقد أمر متقوم بطرفين، ولا يتحقق مفهومه إلا بين الاثنين، فإذا صح من طرف صح من الطرف الآخر أيضا، إذ لا يمكن وقوعه صحيحة من أحد الجانبين دون الآخر.
و الصحيح عدم صحة الوجهين معا، وأنه لا بد من الحكم بالصحة من جانب والفساد من الجانب الآخر، لأن تقوم العقد بطرفين إنّما يقتضي التلازم في الصحة أو البطلان من المتعاقدين بحسب الحكم الواقعي ونفس الأمر بحيث لا يمكن انتقال المبيع إلى المشتري واقعا، وعدم انتقال الثمن إلى البائع. وأما بلحاظ الحكم الظاهري فلا مانع من التفكيك، فكل من الطرفين يعمل بوظيفته، فالبائع في مفروض المتن يجوز له التصرف في الثمن، لأنه يراه ملكا له، كما أنه يرى المبيع خارجا عن ملكه، فلا يجوز له التصرف [1]و في تعليقته(دام ظله)على قول المصنّف«قده»: «بالنسبة إلى البائع»(بل يصح بالنسبة إليه، وتقوم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست