responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 220

(مسألة 40)إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان‌

(مسألة 40)إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي[1][1] المقدار الذي يعلم.

الموضوعية. موارد وجوب القضاء على من لم يقلّد مدّة من الزمن‌ [1]ينبغي التكلّم في مقامين.
(الأول)في أصل وجوب القضاء عليه.
(الثاني)في المقدار الواجب منه.
أصل وجوب القضاء أما المقام الأول: فالبحث فيه من جهتين.
(الأولى)في وظيفة العامي. وهي وجوب الرجوع إلى من يجب تقليده فعلا، فإنّه شبهة حكمية لا بدّ فيها من الرجوع إلى المجتهد لتعيين الوظيفة، ولا عبرة بمطابقة أعماله لفتاوى من كان يجب تقليده حال العمل كما سبق. [2] (الثانية)في البحث عن إفتاء المجتهد له بموارد وجوب القضاء وعدمه. فنقول: للمسألة صور ثلاث. لأنه إما أن يجهل كيفية أعماله [1]جاء في تعليقه دام ظله على قول المصنّف«قده»«و إلا فمقتضى»(وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا).

[2]في مسألة 16.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست