responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 218
إلى الأعلم، وإذا قلّد غير الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

(مسألة 38)إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين‌

(مسألة 38)إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين[1][1] ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيرا بينهما.

تقليده باطلا من الأول، ووجب عليه العدول إلى الأعلم بل هو من التقليد الابتدائي لا العدول، لبطلان التقليد الأول ظاهرا وواقعا، وإذا قلده مع انتفاء أحد القيدين كان تقليده صحيحا، إلا أنّه يلزمه العدول إلى الأعلم عند علمه بمخالفة فتوى من قلده لفتواه. كما أنّ وجوب العدول في ما إذا صار غير من قلده أعلم بعد ذلك مختص بحصول القيدين العلم بأعلميته والعلم بمخالفة فتواه لفتوى من قلده.
و لا يخفى: أنّ العدول إلى الأعلم فيما يجب إنّما هو الأظهر بحسب الأدلة كما سبق في ذيل(مسألة 34)و إلا فمراعاة الاحتياط تقتضي العمل بأحوط القولين، للقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، فلا وجه لما في المتن من جعل الأحوط العدول إلى الأعلم كما سبق ذلك أيضا في ذيل تلك المسألة، فراجع. إذا انحصر الأعلم بين شخصين‌ [1]سبق‌[2]ان الواجب انما هو تقليد الأعلم في صورة العلم [1]في تعليقته دام ظلّه على قوله(قده)«منحصرا في شخصين»(فان لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداء، وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين وإلا قلد مظنون الأعلمية، ومع عدم الظن تخيّر بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهما، وإلا قلد من يحتمل الأعلمية).

[2]في ذيل مسألة 12-ص 110-114.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست