responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 210
حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات، أو المعاملات، أو العاديات.

(مسألة 30)إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح‌

(مسألة 30)إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب[1]و إذا علم أنه ليس بواجب، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه، لاحتمال كونه مبغوضا.

(مسألة 31)إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول‌

(مسألة 31)إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول[2].

المقدسة يستقل العقل بلزوم الاستناد إلى الحجة-كفتوى المجتهد في حق العامي-في فعل ما يحتمل حرمته وترك ما يحتمل وجوبه دفعا للضرر المحتمل، فيجب عليه الاستناد إلى فتوى المجتهد بجواز الفعل أو الترك، كما أنه يجب ذلك في ترك ما يحتمل شرطيته في المعاملة أو فعل ما يحتمل مانعيّته. وعليه لا يجب التقليد فيما إذا علم بعدم حكم إلزامي في البين، كما إذا دار أمر فعل بين الاستحباب والإباحة والكراهة. إلا من جهة حرمة التشريع، فوجوب التقليد فيه لنفي التشريع لا لجواز العمل. نعم لو دار الأمر بينها وبين الحرمة، أو الوجوب لزم التقليد في جواز الفعل أو الترك. [1]بناء على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح. تبدّل رأي المجتهد [2]لكشف خطأ رأيه الأول بالرأي الثاني على خلافه، فلا يشمله أدلة الحجيّة بقاء فيجب على المقلّد العمل بالرأي الجديد فيما يأتي من الأعمال، وأما الأعمال السابقة فهل ينتقض آثارها أولا فيه كلام يأتي ذيل (مسألة 53)إن شاء اللّه تعالى.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست