responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 183
. . . . . . . . . .

وثانيا: إن مجرد غفران الذنوب بغير التوبة تفضلا منه تعالى لا يوجب صدق العدالة، بخلاف التوبة، فإنّها كاشفة عن رسوخ الخوف في النفس المقتضي لترك المعصية، ومن آثاره الندم عليها لو صدرت منه اتفاقا، لغلبة القوى النفسانية، وأما إذا كان المقتضي قاصرا من الأول بحيث لا يردعه عن ارتكاب بعض الذنوب، واتفق أنه تعالى عفى عنها، فلا يصدق عليه العادل وان لم يعاقب على ذنبه، لأن الانحراف مطلقا يضر بصدق الاستقامة المطلقة.
(و بعبارة أخرى)لا تدور العدالة وعدمها مدار عدم استحقاق العقوبة على الذنب واستحقاقها، كي يقال الصغائر بعد تكفيرها لا تضر بالعدالة، بل المدار على صدق الاستقامة المطلقة في جادة الشرع وعدم صدقها، ولو بالانحراف عنها بقليل.
(الوجه الثالث)[1]هو أنه بعد ما نفينا وجود حقيقة شرعية للعدالة فهي تكون كسائر الموضوعات التي تعلق بها حكم شرعي مما يتحمل المسامحات العرفية، كإطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شي‌ء يسير من تراب، أو تبن ونحوه ما يتسامح فيه، فحكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام، وان كان مبنيا على هذا النحو من المساحات غير الموجبة لكون الإطلاق إطلاقا مجازيا، والعدالة من هذا القبيل لأن الذنوب التي ليست في أنظار أهل الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها حال الارتكاب، أو يلتفتون إليها ولكن يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية مسامحة، كترك الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، أو الخروج عن مجلس الغيبة، ونحوها، حياء، مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم، فالظاهر عدم كون مثل‌

[1]ذكره المحقق الهمداني في كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص 675.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست