responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 139

(مسألة 20)يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني‌

(مسألة 20)يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة، وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين[1][1]إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم، أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.

مما ذكرنا: إنّه لا يجوز تقليد من وجد ملكة الاستنباط في مسألة، أو مسألتين إذا استنبط حكمهما ولم يستنبط جملة معتدا بها من الأحكام، لعدم صدق عنوان الفقيه، والعارف بالأحكام والناظر في الحلال والحرام عليه أيضا. طرق معرفة الاجتهاد والأعلميّة [1]لا ريب في ثبوت الاجتهاد، والأعلمية بالعلم سواء كان سببه الاختبار، أو الشياع أو غيرهما إذ لا يفرق في حجية العلم الطريقي بين أسبابه بحكم العقل، كما لا ريب في ثبوتهما بالاطمئنان، إذ هو علم عادي، وحجة عند العقلاء.
البيّنة أما البيّنة: فلا إشكال ولا خلاف في حجيّتها في الجملة كما في المرافعات، وفيما ورد النص فيه بالخصوص‌[2]إلا أن الكلام في عموم [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنّف«قده»: «بشهادة العدلين»(لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض، وكذا الأعلميّة والعدالة). [2]كالهلال، والعدالة. والفسق، والشهادة على شهادة رجل واحد والزندقة والسحر وقد ورد النص بذلك في أبواب(6 و14 و24 و41 و44 و51)من أبواب كيفية الحكم من كتاب الشهادة، وقد ورد النص أيضا في ثبوت الميتة كرواية عبد اللّه بن سليمان الواردة في الجبن‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 7  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست