responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 379

(مسألة 1)إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم‌

(مسألة 1)إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذي مصّه من جسده بحيث أسند إليه، لا إلى البق[1]فحينئذ يكون كدم العلق‌

والحكم بالنجاسة، إلا أن الشأن في تحقق ذلك الفرض.
هذا كله بحسب الكبرى الكليّة وفروض المسألة ولم يتعرض المصنف(قده)إلا لصورة واحدة في(المسألة 1)و يأتي الكلام فيها [1]لإشكال في الحكم بالطهارة فيما إذا علم أنه دم البق، بل وهكذا لو شك في ذلك بأن تردد في صدق أى الدّمين عليه، هل يصدق عليه دم الإنسان أو دم البق، للزوم الرجوع حينئذ إلى قاعدة الطهارة، لعدم إمكان التمسك بعموم أو إطلاق نجاسة دم الإنسان، لأن الشبهة مفهوميّة، فلا يصح التمسك بالعموم أو الإطلاق، للشك في موضوعهما، كما لا يجرى استصحاب النجاسة أيضا في تلك الموارد لا الحكمي ولا الموضوعي-كما تقدم الكلام في «الكيفية الثالثة»من صور الشك في الإضافة وأما ما فرضه المصنف(قده)أخيرا-من فرض العلم بأن الدّم الذي مصّه البق من جسد الشخص هو دم الإنسان لا غير، بحيث لا يسند إلى البق-فالحكم بنجاسته وإن كان تاما، لأن المفروض صدق دم الإنسان عليه، لا غير إلا أن الكلام في تحقق الفرض المزبور، وأنه هل يمكن حصول العلم بأن الدّم الذي مصّه البق هو دم الإنسان لا غير من دون صدق دم البق عليه، ولو جمعا بين الصدقين والصحيح عدم تحقق هذا الفرض أما أولا: فلأن المنصرف إليه مما ورد في الروايات‌[1]من عدم البأس بدم البق والبراغيث وإن تفاحش هو هذا الدم الذي تمصّه هذه الحشرات‌

[1]تقدمت ص 367

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست