responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 313

(الخامس)الانقلاب‌

(الخامس)الانقلاب، كالخمر ينقلب خلاّ، فإنه يطهر[1].

تخليل الخمر [1]لا يخفى أن الانقلاب يكون من مصاديق الاستحالة، لما ذكرنا من أن الاستحالة الموجبة لتغيير الحكم أعم من الاستحالة العقليّة بتبدل الصورة النوعيّة إلى أخرى، كتبدّل النطفة إنسانا، والكلب ملحا، ومن الاستحالة العرفية، كتبدّل الخمر أو العصير خلاّ، حيث أن ذات الموضوع باق في الحالتين، إلا أنه يزول وصفه كالإسكار بالانقلاب، وهذا المقدار وان لم يكن تبدّلا حقيقيّا إلا أنه تبدّل عرفي يكتفى به في الخطابات الشرعيّة المنزلة على المفاهيم العرفيّة.
و قد ذكرنا: أن المستفاد-عرفا-من أدلّة النجاسات العينيّة: أن موضوع النجاسة فيها هو العنوان الخاص، كالبول، والدّم، والخمر، ونحو ذلك، فإذا زال العنوان زالت النجاسة، والخمر المنقلب خلاّ يكون كذلك، لزوال ما هو موضوع النجاسة-عرفا-و هو عنوان الخمرية، فلا عبرة بالمداقة العقليّة، وهذا بخلاف المتنجسات، فإنه لا مدخل للعناوين الخاصة في حكمها، لان موضوعه فيها الجسم الملاقي للنجس كما تقدم.
و كيف كان فلا إشكال في أصل الحكم إجماعا[1]و نصا، فإنهم عدّوا انقلاب الخمر خلاّ مما اتفق الكل على أنّه موجب للطّهارة، وقد وردت روايات تدل على ذلك أيضا.
لما ذا أفردوا الانقلاب بالذكر وإنما أفرد والانقلاب بالذكر، وجعلوه في عداد المطهرات في قبال الاستحالة مع أنه مع مصاديقها العرفيّة-جزما-لأمرين يجمعهما توهم تنجّس [1]الحدائق ج 5 ص 471 والجواهر ج 6 ص 285 وعن المنتهى نسبة الحكم فيه إلى علماء الإسلام وفي مجمع البرهان إلى إجماع الأصحاب، بل المسلمين-مستمسك العروة ج 2 ص 97.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست