responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 157
لا يكون متغذيا. معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا، وان يكون ذكرا، لا أنثى على الأحوط، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام بعد رضيعا غير متغذ، وان كان بعدهما، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال.
و كذا يشترط[1]في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة.

بول الرضيع وشروطه، ويأتي الكلام في شرط آخر ذكره في هذه المسألة وهو إسلام المرضعة. [1]ربما يقال‌[1]بلزوم اشتراط كون المرضعة مسلمة، فلو كان الولد يتغذى بلبن الكافرة وان كان ولد مسلم لا يكفي في التطهير من بوله مجرد الصبّ، بل لا بد من الغسل، وكذا إذا كان متغذيا بلبن الخنزيرة.
و يستدل‌[2]على ذلك بفحوى رواية السكوني.
و هي ما تقدم من روايته عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام): «أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، ولا من بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين»[3].
فإنها تدل على نجاسة لبن الجارية، لخروجه من محل نجس، وهي مثانة أمها، ومقتضى التعليل المذكور هو أولوية وجوب الغسل في بول كل رضيع يرتضع من لبن نجس العين، كالكافرة، والخنزيرة، والكلبة.
و فيه، أولا: ان لازمه وجوب الغسل من بول الغلام إذا ارتضع من لبن امرأة ولدت جارية، لخروج لبنها من مثانتها، كما انه ينعكس الأمر في الجارية إذا ارتضعت من لبن امرأة ولدت غلاما، لخروج لبنها من منكبيها،

[1]الجواهر ج 6 ص 166.

[2]الجواهر ج 6 ص 166 المستمسك ج 2 ص 47.

[3]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1003 في الباب 3 من النجاسات، ح 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست