responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 144
. . . . . . . . . .

ينفذ فيها ليس ماء، بل هي رطوبة مائية.
و اخرى: من جهة بقاء الغسالة في باطنها، لعدم قبولها للعصر حتى تخرج الغسالة.
و لتوضيح الحال لا بد من التكلم في مقامين(الأول)في التطهير بالماء القليل و(الثاني)في التطهير بالكثير.
أما الأول فيقع البحث فيه عن جهات ثلاث: (الأولى)فيما إذا لم يتنجس الا السطح الظاهر من هذه الأشياء من دون نفوذ النجس أو المتنجس في باطنها، فهل يطهر بالغسل بالقليل أولا؟ فنقول لا ينبغي الإشكال في حصول طهارته بصب الماء عليه على حد سائر الأجسام الصلبة غير القابلة للعصر، لصدق غسل ظاهرها بذلك.
نعم قد يقال‌[1]بالعدم، لاشتراط الطهارة بالقليل بانفصال الغسالة وهو غير متحقق في المقام، لنفوذ مقدار منها أو جميعها في باطن الجسم‌[2].
و فيه: انه يكفى في تحقق انفصال الغسالة انفصالها عن المحل المغسول، وان انتقلت الى سطح آخر من الجسم، أو نفذت في جوفه، ولا [1]قال في الجواهر ج 6 ص 150: «اما غسلها بالقليل(يعنى غسل هذه الأجسام فيما إذا لم تنفذ النجاسة في أعماقها)فصريح جماعة من المتأخرين كظاهر آخرين عدم حصول الطهارة به، بل في اللوامع نسبته لأكثر معتبري العصر، كما في المعالم الى المعروف بين متأخري الأصحاب، لنجاسة الغسالة، وتوقف صدق مسمى الغسل بالقليل على العصر وما يقوم مقامه، أو على الانفصال الممتاز به عن الصب».
و قريب منه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 603. [2]و قد تردد في الجواهر(ج 6 ص 152)في مراد القائلين بالمنع بين ان يكون مرادهم عدم قبول الطهارة حتى السطح الظاهري الذي جرى عليه الماء، أو ان المراد طهارة ذلك السطح وان تنجس الباطن بالغسالة؟قال(قده): «وجهان ينشآن من احتمال اشتراط الطهارة بالانفصال المتعذر هنا باعتبار كونه في الباطن وعدمه، ولعل الأقوى الثاني، فتأمل»و لعل وجه التأمل هو ان ما ذكر دليلا للمنع يقتضي عدم حصول الطهارة حتى للسطح الظاهر، فراجع ما ذكر«قده»دليلا للمنع في ص 150 من الجواهر ج 6، وعمدته ما أشرنا إليه في المتن وذكر وجهين آخرين أحدهما: نجاسة الغسالة النافذة في باطن الجسم، الثاني: اشتراط العصر في مفهوم الغسل وهو غير ممكن في المقام وفيهما منع ظاهر.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست