responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 228
الّتي يأتي بها بعد هذه. أو بوصف أنّه كذلك. أو بداعي احتمال وجوبها. أو احتمال أنّه مصداق للواجب الواقعي.
نعم إنّما ينافي الاحتياط الجزم بالنيّة وقصد التمييز، لعدم الجزم مع الاحتمال. وهذا ما استدل به ابنا إدريس وسعيد. ولتحصيله يجب إلغاء أحد الأمرين، إما مانعية النجاسة فيصلّي في أحد الثوبين ولو كان نجسا واقعا. وإما شرطية الساتر فيصلّي عاريا. والثاني أولى عندهما عند الدوران، بزعم شهادة وجوب الصلاة عاريا لو دار الأمر بينها وبين الصلاة في النجس، فلو ألغي اعتبار الساتر في هذا الحال يصلّي عاريا مع الجزم في النية.
و فيه أوّلا: أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط رأسا ولو تمكن منه، لعدم دليل عليه في الأخبار أو غيرها سوى الشهرة بين القدماء، وهي لا تكفي في الحجية. كيف ولو كان هناك دليل على اعتباره لوصل إلينا، لتوفر الدواعي على حفظه، كأدلة بقيّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة الّتي يبتلى بها في اليوم مرات.
و ثانيا: لو سلم اعتباره لكان ذلك في طول سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة في ماهيّة العبادة، لأنّ الجزم بالنيّة وقصد التمييز-سواء أ كان في التكليف، أم المكلف به، أم أجزائه-إنّما يعتبر مع الإمكان، فإذا لم يتمكن المكلف من التمييز كما هو مفروض المقام-لاشتباه الثوب الطاهر بالنجس- فلا مجال للالتزام باعتباره. وعليه لو دار الأمر بين سقوط هذا الشرط وغيره من الأجزاء والشرائط-كالساتر في المقام-تعيّن سقوط هذا الشرط المتأخر رتبة عن غيره من الأجزاء والشرائط. وعليه كان مقتضى القاعدة الاحتياط بتكرار الصلاة في كلا الثوبين، تحصيلا للعلم بفراغ الذمة.
هذا كله بناء على أنّ تكون حرمة الصلاة في النجس تشريعيّة، لظهور
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست