responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 399
مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا ..... ص : 309
مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا ..... ص : 312
مسألة 9: لو قال أحدهما: انه نجس، و قال الآخر: انه كان نجسا و الان طاهر ..... ص : 315
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها ..... ص : 317
مسألة 11 إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين ..... ص : 318
مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا ..... ص : 319
مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال ..... ص : 319
مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال ..... ص : 320
فصل في كيفية تنجس المتنجسات ..... ص : 323
مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ..... ص : 333
مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب ..... ص : 334
مسألة 3: إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين ..... ص : 340
مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه ..... ص : 343
مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة ..... ص : 343
مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة ..... ص : 344
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست