responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 208
بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش[1]و ان لم يصل الى حد الغليان‌

والدانق هو السدس، فالثلثان أربعة دوانيق، وقد دلت الرواية على انه إذا ذهب ثلاثة دوانيق ونصف على النار، ونصف دانق بعد رفع القدر عن النار يصير حلالا وذهاب الثلثين حينئذ أيضا يكون مستندا الى النار، لبقاء حرارتها في العصير الي ان يبرد، فذهاب المجموع يكون مستندا إليها، لا الى المجموع منها، ومن الهواء.
على انه لو سلم دلالتها على كفاية الذهاب بالمجموع من حرارة النار والهواء، لزم الاقتصار على مواردها من ذهاب نصف الدانق بغير النار، بحيث إذا كان الباقي من الثلثين أزيد منه فلا نحكم بحليته. فتحصل من جميع ما ذكرناه: ان مطلق الغليان-سواء أ كان بالنار أو بغيرها-يوجب حرمة العصير، وأما ذهاب الثلثين الرافع للحرمة فلا بد وان يكون بالنار. [1]لموثقة ذريح قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام: يقول إذا نش العصير، أو غلى، حرم»[1].
فان العطف بـ«أو»ظاهره المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيحمل النشيش على الرغوة الحاصلة في العصير قبل الغليان، بالنار أو بنفسه.
و لكن يعارضها: الروايات الصريحة في انه لا يوجب الحرمة إلا الغليان، كـ: حسنة حماد-أو صحيحته-عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يحرم العصير حتى يغلي»[2].

[1]وسائل الشيعة، الباب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث: 4.

[2]وسائل الشيعة، الباب: 3 من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست