responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 192
بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله، وهو يشربه على النصف؟فقال: خمر لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟قال: نعم»[1].
و قد اعترض صاحب الحدائق‌[2]على نقل صاحبي الوافي‌[3]و الوسائل‌[4]هذه الرواية عن التهذيب من دون زيادة قوله عليه السّلام: «خمر»مقتصرين على قوله عليه السّلام: «لا تشربه». ثمّ لا يخفى أنها دلت على عدم حجية مجرد إخبار ذي اليد من حيث الطهارة والنجاسة، وأنه يعتبر فيها مطابقة اعتقاده وعمله لإخباره، فإن كان مستحلا للعصير على النصف، ويشربه عليه، فلا يكون إخباره بذهاب الثلثين حجة، وأما إذا كان مستحلا له على الثلث، ويشربه عليه، فيكون إخباره بذلك حجة، ولا محذور في الالتزام بهذا التفصيل في خصوص المورد.
و كيف كان فقد نوقش في دلالتها على النجاسة بوجوه: أحدها: ما ذكره الفقيه الهمداني قدّس سره‌[5]من ان مدلولها أخص من المدعى، لأنها لا تدل إلا علي نجاسة نوع خاص من العصير، وهو المسبوق بصيرورته مسكرا قبل الطبخ، فلا تدل على نجاسة مطلق العصير المطبوخ، ولو لم يصر مسكرا قبل الطبخ. وذلك لما استظهره-و حكاه عن‌

[1]وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث: 4.

[2]ج 5 ص 124 طبعة النجف الأشرف.

[3]ج 3 ص 88 م 11.

[4]ج 25 ص 293 ح 4، ط المؤسسة: قم.

[5]كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 551.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست