responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 86
. . . . . . . . . .

زماننا بحياض الماء في الدور ونحوها، لأن أكثر المياه كانت حينذاك مياه قليلة يدخرها الناس في البيوت للشرب والاستعمال، فلم تكن كثرة الابتلاء بالكر على نحو لو لم يكن إخبار ذي اليد عنه حجة لدى الشارع كان سكوته عن الردع قبيحا بحيث يستكشف إمضاءه لسيرتهم العملية على ذلك، كما استكشفناه في الطهارة والنجاسة-على ما تقدم-لكثرة ابتلاء الناس بهما من أول زمان التشريع. بل ذكرنا ان في بعض الأخبار أيضا كفاية في إثبات حجية اخبار ذي اليد بالنجاسة، لصحته سندا ودلالة، فلا يمكن قياس الكرية على الطهارة والنجاسة.
و أما(دعوى)ان السيرة العملية وإن لم تكن ثابتة إلا أن السيرة الارتكازية على عدم الفرق بين الكرية والنجاسة وغيرهما محققة، إذ لا فرق في نظر المتشرعة بين الكرية وغيرها في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد عنها بحيث لو كان الكر موجودا، وأخبر عنه ذو اليد كان اخباره مقبولا عندهم كما هو مقبول في اخباره عن الطهارة والنجاسة، والسيرة الارتكازية حجة كالسيرة العملية. وهذا نظير ما ادعاه الشيخ(قده)من الإجماع التقديري على حجية الظن المطلق بدليل الانسداد لو تمت مقدماته.
(فمندفعة)بأن السيرة الارتكازية ما لم تصل إلى مرتبة الفعلية، والعمل على طبقها خارجا بحيث يكون بمرأى ومسمع من الشارع لا تكون حجة(توضيحه): إن الارتكاز قد يكون بنفسه كاشفا عن إمضاء الشارع له، لما ثبت من الخارج من وجود الدليل على إمضائه لما بنى عليه العقلاء، وارتكز في أذهانهم، وهذا نظير اشتراط تساوى العوضين في المالية في البيع، فإنه قد ثبت بدليل { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ان الشارع قد أمضى العقود بما لها من‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست