responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 69
و بالعدل الواحد[1]على إشكال‌[1]لا يترك فيه الاحتياط.

كان من أسباب عادية، لا بمثل الرمل والجفر ونحوهما. فتدبر واللّه الهادي ولم أجد من تمسك بهذا الوجه لحجية البينة، وهو غاية ما يمكننا إثبات حجيتها به على نحو العموم، فان تم، وإلا فلا دليل على اعتبارها بعنوان انها بينة في غير باب المرافعات من الموضوعات الخارجية كالطهارة والنجاسة، كما عرفت.
ثم لا يخفى ان الكلام في حجية البينة إنما يكون مع قطع النظر عن حجية خبر العدل، والا فلا إشكال في حجيتها، لشمول أدلة حجيته لها لكن لا بعنوان أنها بينة بل بعنوان أنها خبر العدل، إذ لا فرق فيه بين أن يكون واحدا أم متعددا. نعم تظهر ثمرة النزاع في موارد المعارضة، إذ لو قلنا بحجية البينة بعنوانها تتقدم على جميع الأمارات والأصول عدا الإقرار لأنها أقوى الأمارات، فلو أخبر ذو اليد بطهارة شي‌ء، وقامت البينة على نجاسته قدمت البينة، وهذا بخلاف ما إذا كانت حجة من باب خبر العدل، فإنها لا تتقدم على اخبار ذي اليد، كما يأتي. 3-ثبوت النجاسة بإخبار العدل‌ [1]اختلفوا في ثبوت النجاسة بخبر العدل على قولين، نسب الى المشهور عدم ثبوتها به، وعن جماعة القول بالثبوت، وهو الأقوى. والعمدة في ذلك هي ما أثبتنا به حجيته في الأحكام، وهي السيرة العقلائية المستمرة على العمل بخبر الثقة في أمور معاشهم ومعادهم في الموضوعات والأحكام [1]جاء في تعليقته(دام ظله): «الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وان لم يكن عدلا».
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست