responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 207
و إن اشتبه في غير المحصور-كواحد في ألف‌[1]مثلا-لا يجب الاجتناب عن شي‌ء[1]

الحل، ونحوهما في أطرافه. فيكون التكليف المحتمل منجزا في كل واحد منها، ففي محتمل النجاسة لا يجوز استعماله في شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة، كالوضوء، والغسل، والشرب، وفي محتمل الغصبية لا يجوز شي‌ء من التصرفات حتى ما لا يشترط فيه الطهارة، كالرش على الأرض، ونحوه، وهذا واضح. الشبهة غير المحصورة لهما [1]الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة في المثال المذكور في المتن-أى الواحد في ألف-يبتنى على«كبرى»عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة و«صغرى»أن الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة-دائما-و كلتاهما قابلتان للمنع.
ما هي الشبهة غير المحصورة؟ أما الكبرى فلعدم ثبوتها بدليل، لأن ما يستدل به عليها من أنه لو بلغ أطراف العلم الإجمالي من الكثرة بمقدار كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف ضعيفا بحيث عد من الموهوم في نظر العقل لم يكن العلم الإجمالي منجزا، وإن لم يكن هناك مانع آخر عن التنجيز، [1]في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«كواحد في ألف»: (في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائما، وفي عدم وجوب الاجتناب عنها اشكال، بل منع).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست