responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 205
. . . . . . . . . .

بملك الغير فلا بد في حل التصرف فيه إما من تجارة عن تراض، كما هي مفاد الآية الكريمة[1]أو رضاء المالك بالتصرف فيه، لحرمة التصرف في مال الغير إلا بطيبة نفسه، كما دلت عليها الأخبار[2]و مع الشك في تحققهما يستصحب عدمهما، ومعه لا مجال للرجوع إلى أصالة الحل، لحكومة الاستصحاب المذكور عليها، وبذلك يفرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين، والآتية.
(الرابع)ما إذا علم بكون المال له في زمان، ولآخر في زمان آخر وشك في السبق واللحوق جهلا بتاريخهما، وفي هذه الصورة يسقط [1]قوله تعالى‌ { لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ } النساء 4: 29. [2]و هي عدة روايات: (منها)موثقة سماعة عن ابي عبد اللّه-ع-(في حديث)ان رسول اللّه- ص-قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم إمرء مسلم، ولا ماله إلا بطيبة نفس منه».
و(منها)رواية تحف العقول عن رسول اللّه-ص-انه قال في خطبة الوداع: «ايها الناس { إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه». مرسلة: (الوسائل ج 3 ص 424 الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث 1 و3).
و(منها)رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري«قده»في جواب مسائلي الى صاحب الدار-ع-(في حديث): «فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير إذنه. » (الوسائل ج 6 ص 377 الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 7)رواها عن الصدوق في إكمال الدين، وعن الطبرسي في الاحتجاج.
و قريب(منها)رواية محمد بن زيد الطبري المتقدمة في تعليقة ص 204 لقوله عليه السّلام فيها «لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّه»ضعيفة كما ذكرنا، كما انه لا دلالة لها على اعتبار الرضا، لأنها أعم.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست