responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 204
. . . . . . . . . .

هكذا.
و أما«الثاني»فلأن مقتضى أصالة الحل جواز التصرف في المال المشكوك حرمته، فيجوز أكله، وشربه، ونحوهما من دون توقف على إذن من يحتمل كونه ملكا له، وعموم حرمة التصرف في مال الغير إلا برضاه غير جار في المقام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل مقتضى الأصل عدم دخوله في ملك الغير أيضا، والعلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع لا يضر بجريانهما ما لم يستلزم مخالفة عملية، كما قررنا في محله.
(الثالث): ما لو كان المال مسبوقا بملكية الغير، ثم علم إجمالا بانتقاله عنه إما اليه، أو الى غيره. وفي هذه الصورة أيضا لا ينفذ شي‌ء من المعاملات المتوقفة على الملك، لعين ما ذكرناه في الفرع السابق من استصحاب عدم دخوله في ملكه، وقضية المعارضة باستصحاب عدم دخوله في ملك الغير قد عرفت ما فيها، على أن الأصل الجاري في نفس المعاملة يقتضي فسادها أيضا.
بل لو قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلى ثبت بقائه على ملك الغير، وأثره عدم نفوذ معاملات غير المالك، إذ المال قبل ذلك كان ملكا للغير يقينا، وهو المالك السابق، ويشك في بقائه على ما كان، ولو في ضمن فرد آخر مقارن لزوال الأول، فيستصحب كلى ملك الغير، إلا أنه قد قررنا في محله منع جريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلى، هذا كله بالنسبة إلى الآثار المتوقفة على الملك.
و أما التصرفات الخارجية فهل تكون جائزة في هذه الصورة أيضا، كالصورتين السابقتين أولا، الظاهر عدم الجواز، لان المال لما كان مسبوقا
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست