responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 203
. . . . . . . . . .

لعدم المنافاة بينهما بوجه.
و أما(الجهة الثانية)و هي في جواز ترتيب آثار الملك على المشكوك كونه ملك الغير فيقع الكلام فيها في ضمن فروع تحيط بصور المسألة.
(الأول): ما إذا كان المال مسبوقا بالإباحة الأصلية-كسمك البحر وحطب البر، وماء النهر، ونحو ذلك-و شك في ملكيته له بالحيازة من جهة احتمال سبق حيازة الغير له، والمرجع فيه استصحاب عدم حيازة الغير لأنها أمر حادث والأصل عدمها، وبضمه إلى حيازة نفسه المحرزة بالوجدان يتم موضوع ملكيته له، وتترتب عليها آثارها من نفوذ المعاملات، وجواز الانتفاعات الخارجية.
(الثاني): ما إذا كان المال حينما وجد وجد إما ملكا له، أو لغيره من دون سبق الإباحة الأصلية، وذلك مثل ما إذا تردد ماء بين كونه من بئره، أو بئر الغير، أو في بيضة أنها من دجاجته، أو دجاجة الغير، وفي ثمر أنه من بستانه، أو بستان الغير، وهكذا. وفي مثله لا تترتب آثار شي‌ء من الملكيتين، لا ملكية نفسه، ولا ملكية الغير، فلا ينفذ شي‌ء من معاملاته الواقعة عليه، كما لا يحرم التصرف فيه بدون إذن الغير، أما«الأول»فلاستصحاب عدم دخوله في ملكه، لأن الملكية لا بد وان تستند إلى أسباب معينة، وهي مشكوك التحقق بالنسبة الى هذا المال، للشك في كونه نماء ملكه، والأصل عدمه، ولا يعارضه استصحاب عدم دخوله في ملك الغير لأنه لا يثبت كونه ملكا له، إلا بالملازمة العقلية، ولو سلم المعارضة وتساقط الأصلين جرى الأصل في نفس المعاملة، وهو أيضا يقتضي فسادها، لأنه لو شك في صحة البيع-مثلا-كان مقتضى الاستصحاب عدم انتقال المبيع إلى المشترى، و
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست