مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
نام کتاب :
فقه الشيعة
نویسنده :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
جلد :
1
صفحه :
254
كلمة المؤلف
6
كتاب الطهارة
9
فصل في المياه
11
(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
26
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
50
(مسألة 3) المضاف المصعد مضاف
51
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
51
(مسألة 5) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق
52
(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد
55
(مسألة 7) إذا ألقى المضاف النجس في الكر
59
(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
63
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه - حتى الجاري منه - ينجس
65
(مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
78
(مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
79
(مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
83
(مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
84
(مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة
88
(مسألة 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء
90
(مسألة 16) إذا شك في التغير و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة
91
(مسألة 17) إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع
91
(مسألة 18) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
92
فصل في الماء الجاري
97
(مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة
113
(مسألة 2) إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة
113
(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
121
(مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام
122
(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع الطين
125
(مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري
126
(مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - و تنقطع في الصيف
126
(مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة
126
فصل في الماء الراكد
131
(مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة
166
(مسألة 3) الكر بحقة الاسلامبول - و هي مأتان و ثمانون مثقالا
192
(مسألة 4) إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل
192
(مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
192
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة
193
(مسألة 7) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة
193
(مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
199
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه
206
(مسألة 10) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
207
(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل
208
(مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة
211
(مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
211
(مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس
212
فصل ماء المطر
223
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
229
(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما
231
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
234
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
235
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
236
(مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
236
(مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف
236
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
237
(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
237
(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر
237
(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
238
فصل ماء الحمام
241
نام کتاب :
فقه الشيعة
نویسنده :
الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي
جلد :
1
صفحه :
254
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir