responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 96

أحكام الشركة والمضاربة


السؤال 1: الشركة المتعارفة في هذا الزمان وهي أن يضع كل من الشريكين مقداراً من المال ويتاجرا به معاً والربح بينهما بالنصف مثلاً، هل تدخل تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء أو أنها معاملة عقلائية برأسها؟ وهل هي صحيحة؟
الجواب: تعد منها فيما كان المقداران متساويين، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة وليست بصحيحة.
السؤال 2: يعطي جماعة لشخص مأمون كل منهم مالاً لأجل التجارة ويقولون له ما شئت فافعل فيخلط الأموال المختلفة - فيشتغل بها بأنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشراً مثلاً بالنسبة إلى أموالهم بلا جعل من كل واحد منهم بل هم يرضون بما يفعل فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب: إن أعطوه قرضاً صح وصح ما يعطيه من غير شرط، وإن أعطوه للتجارة به فلا يصح إلا بشروط المضاربة أو المزارعة مثلاً مع تعيين من الأول، وإلا فالنفع لأرباب الأموال بالنسبة إلى أموالهم وله أجرة مثل عمله منهم فقط إلا أن يرضوا بما يعطيهم من المحصول وكون الباقي له، فإذا رضوا كان لهم ما أعطاهم وله ما رضوا أن يبقى له.

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست