القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلاً حين صدور قانون
بالزيادة، فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة
وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظراً لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل
به، وهل للمستأجر طلب شيء من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء
المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك. الجواب: إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في
ضمن عقد الإيجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة، كما يحق للمستأجر أن
يطالب المالك بشيء من مال بدل ترك المحل إن أراده منه، وإلاّ فللمالك ما
يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه.