السؤال 1: إذا باع شخص نخلاً، وشرط على المشتري
شرطاً ما، كقراءة القرآن، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط، هل يجوز لورثة
البائع مطالبة المشتري، أو يبطل البيع؟ الجواب: نعم لهم خيار فسخ البيع، إن لم يجعل شرط القراءة لنفسه فقط. السؤال 2: هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين؟ الجواب: لا بأس بالمشكوكة تذكيتها، ثم إعلام المشتري بعدم إحرازه تذكيتها إن احتمل اعتماد المشتري عليه في إحراز تذكية ما يشتري منه. السؤال 3: هل يجوز لنا في بلادنا شراء (أونصات)
الذهب من أوروبا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب لكن لو زادت قيمة الذهب
أقبض الربح ولو نقصت أدفع الخسارة؟ الجواب: إذا كان واقع الشراء مقصوداً من المشتري ودفع الثمن فعلاً وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز ذلك. السؤال 4: إذا دفعت للصائغ كيلو من الذهب الخام
وأخذت منه كيلو آخر مصاغ ودفعت له مبلغ من المال بازاء الصياغة هل هذه
المعاملة صحيحة أم كيف نصححها؟ الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة