responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 40

أحكام البيع


السؤال 1: إذا باع شخص نخلاً، وشرط على المشتري شرطاً ما، كقراءة القرآن، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط، هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري، أو يبطل البيع؟
الجواب: نعم لهم خيار فسخ البيع، إن لم يجعل شرط القراءة لنفسه فقط.
السؤال 2: هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين؟
الجواب: لا بأس بالمشكوكة تذكيتها، ثم إعلام المشتري بعدم إحرازه تذكيتها إن احتمل اعتماد المشتري عليه في إحراز تذكية ما يشتري منه.
السؤال 3: هل يجوز لنا في بلادنا شراء (أونصات) الذهب من أوروبا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ولو نقصت أدفع الخسارة؟
الجواب: إذا كان واقع الشراء مقصوداً من المشتري ودفع الثمن فعلاً وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز ذلك.
السؤال 4: إذا دفعت للصائغ كيلو من الذهب الخام وأخذت منه كيلو آخر مصاغ ودفعت له مبلغ من المال بازاء الصياغة هل هذه المعاملة صحيحة أم كيف نصححها؟
الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست