السؤال 1: ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله). السؤال 2: يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من
الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير
طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب: إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور
فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه
المسكر. والله العالم. السؤال 3: إذا تكوّن الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والأخرى صلبة هل هو طاهر؟
الجواب: الكحول التي لم يُعْهَد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة. والله العالم. السؤال 4: الكحول المحضَرة من البترول (النفط) هل هي طاهرة أم نجسة، أو حضَرت من مادتين سائلتين؟
الجواب: هذه كسابقتها ومن جملتها.