السؤال 1: لو حلف أن يصوم شهراً معيناً أو غير
معين فحنث، فهل يكتفي بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها؟ وهل يتساوى
النذر واليمين والعهد بذلك؟ الجواب: لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد وإنما يجب في النذر فقط مضافاً إلى كفارة الحنث. والله العالم. السؤال 2: لو نذر أن ينفق ربع ماله أو أقل أو أكثر مادامت منافعه جارية، فثقل عليه ذلك فهل لهذا النذر - ان لم يؤده - كفارة؟ الجواب: نعم عليه الكفارة، إلا إذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع معه الحكم الشرعي. والله العالم. السؤال 3: هل يجوز في الكفارات بدل الإطعام أو
إعطاء الحنطة أو الزيت أو الارز أن يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة؟ أم لا
يجوز إلا الإطعام وإعطاء المساكين هذه الأعيان المذكورة؟
الجواب: لا يكفي في تلك إلا نفس الإطعام أو تسليم الطعام بالمقدار الموظف
وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة نعم يدفع القيمة للفقير
فيوكله أن يشتري بها طعاماً من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا بأس به إذا كان
الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك. واللُه العالم.