responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243

أحكام النذر والعهد واليمين


السؤال 1: لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما كذا مبلغ أو كذا عمل، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلاً، فهل يحق للناذر هذا أن يعود إلى تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟
الجواب: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه، خاصة إذا صار تالفا لديه، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته أجرة عمله ممن قام لديه، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجوداً عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الآخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة الأخذ ضامن لما أخذه وتلف عنده.
السؤال 2: عاهد رجل الله تعالى عهداً شرعياً على أن لا يفعل فعلاً معيناً، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة. . فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟
الجواب: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة وهكذا الحكم في اليمين والنذر.

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست