responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 202
السؤال 35: هل كل ما يثير الشهوة مع غير الزوجة محرّم، ولو كان ذلك بنظر الإنسان إلى بدنه وعورة نفسه؟
الجواب: ليس مجرد الإثارة بالنظر إلى نفسه وعورته محرّمة.
السؤال 36: هل يحرم على الشخص في وليمة الزواج أو أي وليمة أن يصنع ما يكون مرده إلى الرمي بحجة خوف نقصان الوليمة عن المدعوين إذا كان يطمئن بزيادتها؟
الجواب: لا بأس بالرمي إذا لم يجد مصرفاَ لها من إنسان أو حيوان يأكلها، ولكن لابد أن لا يكون الرمي بصورة تستبيح الهتك بأن يجعلها في حفيرة مثلاً ثم تطم أو ترمى في نهر ونحوه. وأما الصنع فان كان مع الخوف من الأمرين، فلا بأس، ومع عدمه فلا يجوز.
السؤال 37: هل يجب على الشخص مساعدة والده في الزواج على والدته إذا كانت تتأذى بذلك، وكان والده يتأذى بعدم المساعدة؟
الجواب: لا يجب ولكن لا بأس به.
السؤال 38: هل للأب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على ابنته المسلمة؟
الجواب: لا ولاية لغير المسلم على مسلم ومسلمة ولو كان أباً على ولده.
السؤال 39: هل يجوز النظر إلى الأفلام الجنسيّة والصور المثيرة للزوج حينما يكون مختلياَ بزوجته حال الجماع؟
الجواب: الظاهر عدم الجواز به، في تلك الحال أيضا.
السؤال 40: إذا توقفت زيارة المقامات المقدَسة كمقام السيدة زينب (عليها السلام) على أن تكشف المحجّبة وجهها أمام رجال الأمن، فهل يجوز لها الكشف أم لا؟
الجواب: لا مانع من ذلك بقدر الضرورة. والله العالم.

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست