responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196
مثيراً لها فالأحوط ترك الإظهار، وكذا الحال في السؤال الثاني. والله العالم.
السؤال 10: ما حكم استعمال الغطاء الواقي - الكبوت الإنكليزي - لمنع الإنجاب بالنسبة للرجل بحيث يمنع وصول النطفة إلى فرج المرأة ؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال 11: هل يجوز للشباب المقيمين في أوروبا الخروج إلى البحر مع العلم أن هناك نساءً شبه عاريات ولا يراهن أحد من المؤمنين لكي يكون وجودهن في هذا المكان دخول لمواضع التهم؟
الجواب: إذا لم ينظر الخارج إلى تلك الموارد إلى عوراتهن أو إلى مفاتنهن المثيرة للشهوة فلا بأس.
السؤال 12: امرأة تلبس جواريب نسائية بحيث تكون مفصَلة لرجليها، ولكنها تعتبر عرفاً محتشمة، وبالأحرى ما هو الحجاب الواجب شرعاً؟
الجواب: الواجب عليها أن تستر بدنها بما يستر البشرة، ولا بأس بالساتر اللاصق بالبدن إذا لم تكن فيه إثارة الشهوة.
السؤال 13: هل يحرم على الفتاة لبس خاتم يحمل حجراً كريما كالعقيق الفيروزج مع أنَه قد يُعد من الزينة، وربما كان جاذباَ للنظر؟ وعليه فلو حرصت هذه الفتاة على الاستفادة مما يؤثر من الفوِائد الوضعية لمثل هذا الخاتم كان عليها ستر كفَها الذي يحمل الخاتم؟
الجواب: ستر الكف واجب احتياطاَ، وأما إذا كان ما ذكر موجباً لإثارة

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست