responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157

أحكام النكاح الدائم


السؤال 1: سألتكم في استفتاء سابق عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الإيجاب عن المرأة وكالة والقبول عن نفسه أصالة، فأجبتم بأن ذلك موجود في المنهاج فهل يُمكن إرشادنا إلى ذلك، وهل يجوز في المقام أن يقول : زوّجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا ثم يقول : قبلت التزويج؟
الجواب: يمكن مراجعة ذيل مسألة رقم ( 1228 ) من قولنا:. . . حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج. . . الخ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه بمثل ما ذكرت.
السؤال 2: هل يجوز للمسلم أن يتزوج من غير المسلمين كالهندوس أم لا؟ واذا حصل ذلك فما هو حكم الأولاد؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابية من أقسام الكفار كَالهندوس ونحوهم. والله العالم.
السؤال 3: رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل،ثم طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجها الزاني، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد، فهل يُمكن تصحيح هذا الزواج الثاني خصوصاً وانكم تفتون بالحرمة احتياطاً، بل نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست