السؤال 1: إذا كان المكلف مجازاً بأن يستلم
الحقوق مثلاً ويرسلها إلى الحاكم الشرعي، فإذا تلفت هذه الأموال فمن هو
الضامن، هل الوكيل أو الناقل، أو صاحب الحق الشرعي؟ الجواب: إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة، وإن كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط. السؤال 2: لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال
لأجل دفعها لمن يصوم أو يصلي نيابة، ودفع الأموال لذلك، فلو فرضنا أن أحد
الأجراء مات أو عجز من أداء ما استؤجر عليه فهل يكون الواسطة ملزماً بإرجاع
مثل المال إلى صاحبه أو يخبره بذلك فقط؟ الجواب: إذا كان المكلف وكيلاً عن المعطي ولم يقصّر في العطاء لمن يثق به، فلا شيء عليه. والله العالم. السؤال 3 : لو كان المكلف قد سرق أنعاماً وطعاماً
من زمن طويل، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيراً، والآن ندم وتاب وأراد أن
يبرئ ذمته فهل عليه أن يدفع القيمة القديمة أم قيمة اليوم؟ وإذا كانت الشاة
أو البقرة ولدت عنده عدة بطون، فهل يدفع قيمة الشاة فقط أم البطون كذلك،
وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف؟ الجواب: في مفروض السؤال يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب، وكذا يضمن نتاجها، وما يصرفه من أصوافها وألبانها، كل ذلك بقيمة