responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112

أحكام الدّين


السؤال 1: لو أن شخصاً ما استدان من آخر مبالغ من المال وأصبح بينهما معاملات مالية، ووصل الأمر أخيراً إلى حد أن المستدين عليه أموال طائلة، وأصبح عملياً لا يستطيع وفاء الدين، وأراد الشخص الآخر استرداد الأموال التي له من خلال عقارات وبيوت يمتلكها المستدين، فهل في هذه الحالة يمكن مصادرة دار سكنه في الحالات التالية:
أ - لو أن هذه الدار لم يسكنها فعلياً وإن كان يعدها لذلك؟
ب - لو سكنها فعلياً هو وزوجته؟
الجواب: إذا لم تكن محل حاجته، بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة يجب عليه بيعها لأداء دينه وللإطلاع على التفصيل راجعوا مسألة 801 في الجزء الثاني من المنهاج.
السؤال 2: بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعاً من الأموال العينية بدلاً من الدين الذي عليه، فما حكم هذه المبالغ شرعاً هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء؟
الجواب: يوفي بذلك الدين ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصاً على وجه مشروع، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء. والله العالم.
السؤال 3: إذا امتنع المديون من أداء الدين فعلا فهل يجوز للدائن أن يأخذ من المدين كل شهر عشراً مثلا، كأن يطلبه بمائة فيقول له‌

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست