responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100

كتاب اللقطة


السؤال 1: شخص وجد لقطة، وبقيت عنده سنة تقريباً، ثم تصدق بها عن صاحبها، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة، فهل يجوز له المطالبة بها أم لا؟
الجواب: نعم يجوز له المطالبة، حيث ان الملتقط ضامن لها. والله العالم.
السؤال 2: هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء أم لا؟
الجواب: نعم يجوز، وإنما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي، أو الفطرة، وأما غيرهما فلا مانع منه.
السؤال 3: يحدث في المجالس الحسينية، أو عند الدخول للمساجد بعض الأمور، كتبديل عباءة المصلي، أو تبديل نعله، فهل يجوز لبس المبدل أسبوع مثلاً لغرض التعريف؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه، أو يترك في مكانه؟
الجواب: إذا كان ميؤساً عن إيصالها لصاحبها، يتصدق بها أو بثمنها على الفقير من طرف صاحبها.
السؤال 4: إذا تبدّل حذاء الشخص في المجلس، ولم يعلم من لبسه، فهل يجوز له لبس أخر إذا كان مضطراً لذلك؟
الجواب: ليس له لبس أي حذاء كان، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذائه به إن علم تعمده في التبديل، على تفصيل مذكور في أخر أحكام اللقطة في المنهاج.

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست