responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 285
الفعلية لنفس خمس العين ، وعلى الثاني فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟
الجواب : حيث ان التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه فلابدّ وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلاً فليس صرفا في المؤونة فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة . والله العالم .
السؤال 203 : الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس هل يراعى في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها فيصالح على المال المردد بين الأقل والأكثر ، أو يصح ان يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به . .فمثلاً لو فرض انه صرفه قبل أن تمر عليه سنة لم يجب فيه ، وإن كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها لدخل فيما يجب تخميسه ؟ وكذا لو كان دخل ملكه مالاً لم يمض عليه بعد عند تخليص الذمة الآن سنة؟
الجواب : يصح أن يراعى في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه ، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه وإلا لم يجب ذلك .
السؤال 204 : الأمور المعفوة من الخمس كالإرث والمهر وزينة المرأة ... هل يجب في أبدالها المالية " كما لو بيعت " الخمس ، أم تتبع الأصل ؟
الجواب : أما الإرث والمهر فلا خمس في ثمنها . وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة، وجب تخميس الزائد فقط ، والله العالم .
السؤال 205 : الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه، هل يجب الخمس
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست