responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122
جاهلاً بالحكم ، أو كاسباً لها من تعليم أو نسيان ؟
الجواب : صلاته باطلة وعليه إعادتها ، نعم مع النسيان تصح الصلاة وعليه سجدة السهو .
السؤال 33: استحباب نظر المصلي يختلف باختلاف حاله في القيام والجلوس ، مثلاً ، فالمصلي جالساً هل تشمله حالة قراءته حكم القائم ؟ أم الجالس ؟
الجواب : نعم يختلف باختلاف حاله فيستحب له النظر في حال الجلوس إلى حجره .
السؤال 34: هل السهر المفوّت لصلاة الصبح جائز أم لا؟
الجواب : لا يحرم وإن لم يحسن .
السؤال 35: إذا علم الإنسان أنه لا يستيقظ لصلاة إلا بمنبه ونحوه ، فهل يجب عليه تحصيل ذلك ؟
الجواب : لا يجب ذلك .
السؤال 36: هل تصح صلاة النافلة بصلاة ركعة من قيام ، والأخرى بركعة واحدة من جلوس ؟
الجواب : نعم تصح .
السؤال 37: هل إدارة الحجر الكريم في الخاتم نحو السماء في حالة القنوت أو مطلق الدعاء مستحب ؟
الجواب : لم نجد الاستحباب فيها على إطلاقها .
السؤال 38: قول المصلي قبل التشهد "بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله" ليست من الصيغة المذكورة في المنهاج ، فهل يجزي الاتيان بها برجاء المطلوبية؟
الجواب : نعم لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلويية .
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست