responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 101
يكون تهافت بين الموضعين أم لا؟
الجواب : في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد . (وهو عدم الطبخ ) .
السؤال 11 : هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له ، والا فعن أبيه مثلاً أي يجمع بين الأصالة والنيابة ، أو هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلا احتياطاً مثلاً أن ينويها بقصد ما عليه فعلاً من الأدائية والقضائية ، لولا الأداء كما هو الظاهر ، أو أن ينوي في مثل صلاة الصبح أو المسافر بقصد ما عليه من الأداء ، أو القضاء ، أو نافلة إبتدائية أو غير ابتدائية ، وهل يجوز في مثل صلاة الزيارة التي أتى بها لنفسه وعن غيره كالمؤمنين ، أن يقصد فيها الأعم من نفسه وغيره بنحو الشمول؟
الجواب : نعم له أن يقصد امتثال آخر أمر يمكن أن توجه إليه ، إن كان لنفسه أو لغيره فرضاً أو نفلاً في جميع صور المسألة ، فهذا قصد إجمالي لما هو الواحد المعيّن عند الله تعالى ، وان لم يتبيّن للفاعل لو كان حينئذٍ أمراً .
السؤال 12 : تحرك الجسد (أو أصابع اليد أو الرجل في حال السجود مثلا) في حال القراءة أو الذكر تحركاً خفيفاً يسيراً ، هل يضر بالصلاة أو لا؟
الجواب : لا بأس بذلك . والله العالم .
السؤال 13 : هل إقامة الصلب المعتبر في حال القيام في الصلاة أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد حسب إطلاق رواية لا صلاة لمن لم يقم صلبه أو أنها منصرفة عن ذلك ؟
الجواب : لا يعتبر فيهما ذلك .
نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست