فیه و لا یقدر علی تغییره. و من ابتلی بحضور طعام ظالم إکراها و تقیة، فلیقلل الأکل، و لا یأکل أطایب الأطعمة. و
ینبغی للضیف- أیضا- إذا دخل الدار ألا یصدر، و لا یقصد أحسن الأماکن، بل
یتواضع و یرضی بالدون من المجلس، و إن أشار إلیه صاحب الدار بموضع فلا
یخالفه و یجلس فیه، و إن أشار إلیه بعض الضیفان بالارتفاع أو الانحطاط، و
ألا یجلس فی مقابلة باب حجرة النسوان، و لا یکثر النظر إلی الموضع الذی
یخرج منه الطعام، فإنه دلیل الشره و خسة النفس، و أن یخص بالتحیة و السلام
أولا من یقرب منه. و ینبغی لمن دعی إلی الضیافة ألا یطول الانتظار علیهم، و لا یعجل بحیث یفاجئهم قیل تمام الاستعداد.
و رابعها: الحق المعلوم و حق الحصاد و الجذاذ
و المراد من الأول: ما یعرضه الرجل و یقدره فی ماله، من قلیل أو کثیر،
غیر الصدقات الواجبة، یعطیه محتاجا أو یصل به رحمه. و المراد بالثانی: ما
یعطی به إلی الفقراء من الضغث بعد الضغث: أی القبضة بعد القبضة من الزرع
یوم حصاده، و من الحفنة بعد الحفنة: أی ملء الکف من التمر أو الحنطة أو
غیرهما من الثمار و الفواکه و الحبوبات عند قطعها و تصفیتها. و هذان
النوعان من الإنفاق معدودان فی صدقة التطوع، و قد وردت بخصوصهما أخبار
کثیرة لشدة استحبابهما. قال الصادق علیه السلام: «إن اللّه فرض للفقراء
فی أموال الأغنیاء فریضة لا یحمدون إلا بأدائها و هی الزکاة، بها حقنوا
دماءهم، و بها سموا مسلمین، و لکن اللّه تعالی فرض فی أموال الأغنیاء حقوقا
غیر الزکاة، فقال اللّه تعالی: