نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 414
[الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلًا یطهر بالاتصال بکرٍ طاهرٍ أو بالجاری أو النابع غیر الجاری]
(مسألة 2) الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلًا یطهر بالاتصال بکرٍ
طاهرٍ أو بالجاری أو النابع غیر الجاری و إن لم یحصل الامتزاج علی الأقوی
[1] و کذا بنزول المطر.
و المتفاهم
مما ذکر أن النزح علاج لذهاب الریح و طیب الطعم، و أن طهارة ماء البئر عند
زوال التغیر لاتصاله بالمادة علی ما تقدم فلا یکون للنزح خصوصیة إلّا زوال
التغیر، و لو حصل زواله بغیره کزواله من قبل نفسه أو نزول المطر علیه کفی
مع اتصال الماء بالمادة. أحکام الماء المطلق [1] لما تقدم من أن
المستفاد من صحیحة ابن بزیع طهارة ماء البئر عند زوال تغیره لاتصاله
بالمادة و المراد بالمادة و إن کان مادة البئر إلّا أنه لا خصوصیة لها، بل
لکونها معتصماً و علیه فیکون الاتصال بالمعتصم موجباً لطهارة الماء المتنجس
حصل الامتزاج أم لا، و یؤید ذلک إطلاق نفی البأس عن ماء الحمام أی الماء
فی الحیاض الصغار کما فی روایة بکر بن حبیب المتقدمة، و وجه التأیید أنه قد
نفی البأس عن الماء فی الحوض الصغیر إذا کان متصلًا بماء الخزانة، و
بتعبیر آخر الخارج عن مدلول الروایة صورة الانقطاع عن الخزانة و نفی البأس
یعم صورة الدفع و الرفع. و یدل علی کفایة الاتصال صحیحة علی بن جعفر
المتقدمة الواردة فی ماء المطر الذی صب فیه خمر [1] و قد ذکرنا أن الصحیحة
تعم صورة تجدد نزول المطر بعد فترة من الانقطاع التی صب فیه الخمر فی تلک
الفترة، و أنه لا بأس بالمشی فی الماء المزبور حال الإمطار فیه، و مع
الإغماض عما ذکرنا فلا یمکن إثبات اعتبار [1] وسائل الشیعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 414