نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 412
و
نزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب [1] و أما إذا لم یکن له مادة
نابعة فیعتبر فی عدم تنجسه الکریة، و إن سمی بئراً کالآبار التی یجتمع فیها
ماءلأصالة البراءة [1] لا یمکن
المساعدة علیه فإن المورد من موارد استصحاب تنجسها، و لو قیل بعدم الاعتبار
بالاستصحاب فی الشبهة الحکمیة فإن النجاسة إذا ثبتت فی شیء فلا بد من جعل
المزیل لها فاستصحاب عدم جعل المزیل لها کاف فی بقائها. و استدل المحقق
قدس سره علی طهارة ما ذکر من أنه لو لم تکن الطهارة بالتبعیة لزم عدم
إمکان العمل باستحباب نزح الأکثر فإن الماء بعد نزح المقدار الأقل منها
یطهر و لو ارید العمل بالاستحباب بنزح الأکثر فبوصول الدلو المزبور إلی
الماء تنجس الماء ثانیاً فلزم النزح لطهارة ماء البئر لا للعمل بالاستحباب. أقول:
لا موجب للالتزام بالطهارة بالتبعیة فی مثل ثیاب النازح و أعضائه من یده و
رجله، بل فی مثل الحبل و الدلو فی صورة تنجس الماء بالتغیر فإن مثل ما فی
صحیحة معاویة بن عمار: «لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع فی البئر
إلّا أن ینتن فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة» [2] کاف فی بیان تنجس ما
أصابه ذلک الماء من غیر فرق بین النزح للاستعمال و النزح لذهاب التغیر و
طهارة البئر حیث إن الفرق بینها خلاف المرتکز العرفی و مع الالتزام بتنجس
ماء البئر و لو مع عدم التغیر فیمکن الالتزام بعدم تنجس ماء البئر بالمتنجس
و منها الدلو الذی ینزح به المقدار المعتبر فی طهارته و اللّٰه سبحانه هو
العالم. [1] قد تقدم حمل الأخبار الواردة فی نزح ماء البئر مع عدم تغیره علی [1] الحدائق الناضرة 1: 373. [2] وسائل الشیعة 1: 173، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 412