نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد جلد : 1 صفحه : 650
عدوّك فإن لم
يسلم منه من هو الأقرب إليه، فالأبعد أولى! و من لا يضع السّلام موضعه، فلا سلام و
لا تسليم و كان كاذبا في سلامه و إن فشاه في الخلق».
وصل
قيل [1]: انّ
التسليم لا يصح من المصلّي الّا أن يكون حال الصلاة مناجيا ربّه غائبا عن كلّ ما
سواه من الأكوان و الحضار. فاذا أراد الخروج [2] منها و من
أفعالها الى حالة مشاهدة الأكوان و الجماعة سلّم عليهم سلام القادم لغيبته في
صلاته عن الأكوان و عنهم لكونه عند ربّه؛ فإن كان المصلّي لم يزل مع الأكوان و
الجماعة و وساوس النّفس و مناجاة [3] الأبالسة، فكيف يسلّم عليهم فإنّه ما
برح من عندهم! فهلّا يستحيى هذا المصلّي حيث يشعر بسلامه أنّه كان في صلاته عند
ربّه خارجا عن مجلس الجماعة و لم يكن كذلك! و أمّا سلام العارف، فلانتقاله من حالة
الى حالة، فله تسليمه على من ينتقل عنه، و تسليمه على من ينتقل إليه» أقول:
فالتسليمات
التي على النبي صلّى اللّه عليه و آله و على سائر الأنبياء و على عباد اللّه
الصالحين انّما هي للخروج من عندهم و التسليمة الأخيرة التي للحاضرين انّما هي
للدخول عليهم.
فصل في
تكبيرات الاختتام
هي نتائج
التوحيدات الثلاثة المشتملة عليها الصلاة و هي تذكار لتكبيرات
[1] .
القائل هو ابن العربي في الفتوحات، ج 1، ص 432 في ذيل «فصل بل وصل في التسليم من
الصلاة»: «و اعلم ان السلام لا يصحّ من المصلي الّا ان يكون المصلّي ...» مع
الشرح.
[2] .
الخروج منها: من هنا الى آخر الوصل يعني قوله: «للدخول عليهم»، ساقط من ص 140 من
نسخة ن و نقل في أوّل ص 144.