نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد جلد : 1 صفحه : 598
[فيصلّي [1] «الظهر» لذلك. ثمّ لمّا رأى انّ الشمس
يميل الى الانخفاض فيشرع في «العصر» لكيلا ترجح طرف العصر، فلا تخلص له العبادة
فيصلّي «العصر» لذلك] فلا يزال يرقب ذلك النّور و يتضرّع الى اللّه حتى الغروب،
فإذا غربت و حرمت من شروقها فحينئذ يترقّب آثارها؛ فيصلّي «المغرب» لذلك و يبقى في
ظلمة اللّيل مهجورا، فيشرع في السؤال و البكاء يراعي نجوم اللّيل حيث هي أثر من
آثارها؛ فيصلّي «العشاء» ثمّ لمّا لم يظهر له ذلك النور يزيد في التضرّع و البكاء
و يتنفّل و يتنفّس الصّعداء الى أن يطلع الصّبح فيرى آثار القبول؛ فيؤدّي فرض
«الصّباح» و لا يزال مراقبا الى أن ينجلي؛ فالعبد بين عبادتين يدعو ربّه خوفا من
حدّ الزّوال الى الغروب الشفقي، و طمعا في أن لا يكون حجاب بعد ذلك في بقية ليله
الى حدّ الاستواء. هذا ما قالوا في هذا المقام، و هو لأرباب الوقت و أبناء الأكوان
من تمام الكلام.
وصل في
ذلك
اعلم أنّه قد
ورد: أنّ الصلاة هي العهد من اللّه و انّها «الأمانة» و انّ «الولاية» هي
«الأمانة». و في معنى «قد قامت الصلاة»: أنّ «بعليّ قامت الصلاة» و في خطبته عليه
السلام: «انّي صلاة المؤمنين و صيامهم»- الى غير ذلك. و في أخبار المعراج:
انّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا أسري به الى السماء و صار الى ما صار إليها دخل
وقت الزّوال فأمر بالصلاة مع النبيّين و الملائكة المقرّبين صلاة الظّهر ركعتين،
فهي أوّل صلاة [2] فرضها اللّه تعالى. و لا ريب أنّ الإسراء و إن كان قد وقع
غير مرّة
[1] .
[فيصلى ... العصر لذلك]: أسرار العبادات، ص 23.
[2] . علل
الشرائع، ج 2، باب 1، حديث 1، ص 316 (في آخر الحديث): «و هي أول ما فرضت عند
الزوال يعني صلاة الظهر» و نفس المصدر ج 2، باب 12، حديث 1، ص 324: «لأن النبي
لمّا-
نام کتاب : شرح توحید صدوق نویسنده : القمي، القاضي سعيد جلد : 1 صفحه : 598