شرح عربى:
غرر
فى بيان اقسام كلّ واحد من الموادّ الثّلاث
و كلّ واحد، من الوجوب و الامكان و الامتناع، لدى الاكياس،
بالذّات و الغير، اى و بالغير، و بالقياس، فيحصل من ضرب ثلاثة فى ثلاثة
تسعة مثل الوجوب بالذّات و الوجوب بالغير و الوجوب بالقياس الى الغير
و قس عليه الباقي، الّا فى الامكان فغيرىّ، اى الامكان بالغير، سلب،
من اقسامه فبقى الاقسام المتحقّقة ثمانية.
فليس ما بالذّات منها، اى من كلّ واحدة من هذه الموادّ، ينقلب، الى
الاخرى.
ذكر هذه المسئلة بالفاء المفيدة للسّببيّة للاشعار بدليل امتناع الامكان
بالغير اذ لو كان الشّيىء ممكنا بالغير فامّا ان يكون في حدّ ذاته واجبا او
ممتنعا او ممكنا اذ القسمة الى الثّلاثة على سبيل الانفصال الحقيقي فلا يجوز
الخلوّ عنها فعلى الاوّلين يلزم الانقلاب و على الاخير يلزم ان يكون اعتبار
الغير لغوا.
ثمّ اشرنا الى امثلة ما بالقياس من الثّلاثة بقولنا:
ترجمه:
فصل اقسام موادّ سهگانه
هر يك از وجوب و امكان و امتناع نزد اشخاص زيرك به « بالذّات » و
« بالغير » و « بالقياس » تقسيم ميشوند پ س از ضرب عدد سه در سه رقم نه حاصل
مىشود مثل وجوب بالذّات و وجوب بالغير و وجوب بالقياس الى الغير و باقى يعنى
امكان و امتناع را بر وجوب قياسنما مگر در امكان كه امكان غيرى از آن مسلوب
بوده و در نتيجه اقسام هشت تا مىباشد.
بايد توجّه داشت كه ما بالذّات از اين اقسام به قسم ديگر هرگز منقلب
نميشود.