و قيل:
يبطل فيهما.
و الاقرب الصّحة.
الخامسة
يستحب اكثار الطّواف ما استطاع و هو افضل من الصّلوة تطوعا للوارد.
و ليكن ثلثمأة و ستّين طوافا.
فان عجز جعلها اشواطا.
السّادسة
القران بين اسبوعين مبطل فى طواف الفريضة.
و لا بأس فى النافلة و ان كان تركه افضل.
القول فى السّعى و التقصير
و مقدماته:
استلام الحجر