و لو مات قبل ذلك استعيد من الاجرة بالنسبة.
و يجب على الاجير الاتيان بما شرط عليه حتّى الطريق مع الغرض.
و ليس له الاستنابة الّا مع الاذن له صريحا او ايقاع العقد مقيّدا بالاطلاق.
و لا يحجّ عن اثنين فى عام واحد.
فلو استأجراه لعام واحد فان سبق احدهما صح السّابق و ان اقترنا بطلا.
و يجوز النيابة فى ابعاض الحجّ كالطّواف و السّعى و الرّمى مع العجز.
و لو امكن حمله فى الطواف وجب مقدّما و يحتسب لهما لو نوياه.