يشترط فى النائب فى الحج:
البلوغ.
و العقل.
و الخلوّ من حجّ واجب من التمكن منه و لو مشيا.
و الاسلام.
و اسلام المنوب عنه.
و اعتقاده الحقّ.
و يشترط:
نيّة النيابة.
و تعيين المنوب عنه قصدا.
و يستحب تعيينه لفظا عنه باقى الافعال.
و تبرء ذمّته لو مات محرما بعد دخول الحرم و ان خرج منه بعده