و لا تصح مع حائل بين الامام و المأموم الّا في المرئة خلف الرّجل.
و لا مع كون المام اعلى من المأموم بالمعتدّ به.
و تكره القراءة خلفه في الجهريّة لا في السّرّية.
و لو لم يسمع و لو همهمة في الجهريّة قرء سرّا مستحبا.
و يجب نيّة الايتمام بالامام المعيّن.
و يقطع النافلة.
و قيل:
الفريضة لو خاف الفوت.
و اتمامها ركعتين حسن.
نعم: يقطعهما لامام الاصل.