و يستحب بالمرسوم.
و مع اختلال الشروط تصلّى جماعة و فرادى مستحبا.
و لو فاتت لم تقض.
و يستحب الاصحار بها الّا بمكة.
و ان يطعم فى الفطر قبل خروجه و فى الاضحى بعد عوده من الاضحية.
و يكره التّنفّل قبلها و بعدها الا بمسجد النبى صلى الله عليه و آله و سلم.
و يستحب التكبير للامر به فى الفطر عقيب اربع صلوات
اولها المغرب ليلته و فى الاضحى عقيب خمس عشرة بمنى
و عقيب عشر بغيرها اولها ظهر يوم النّحر.