و في بيت فيه مجوسى.
و الى نار مضرمة.
او الى تصاوير.
او مصحف.
او باب.
مفتوحين.
او وجه انسان.
او حائط ينزّ من بالوعة.
و في مرابض الدّواب الّا الغنم.
و لا بأس بالبيعة و الكنيسة مع عدم النجاسة.
و يكره تقدم المرئة على الرجل او محاذاتها له على الاصح.
و يزول:
بالحائل.
او بعد عشرة اذرع.
و لو حاذى سجودها قدمه فلا منع.
و يراعى فى مسجد الجبهة ان يكون من الارض او نباتها غير المأكول و الملبوس عادة.
و لا يجوز السجود على المعادن.